صديق الحسيني القنوجي البخاري
10
فتح البيان في مقاصد القرآن
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين الزوجات في القسم والنفقة ونحوهما فَواحِدَةً أي فانكحوا واحدة وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . أَوْ انكحوا واقتصروا على ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ من السراري وإن كثر عددهن كما يفيده الموصول ، إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ، والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح ، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب . ذلِكَ أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري أَدْنى أقرب إلى أَلَّا تَعُولُوا تجوروا من عال الرجل يعول إذا مال وجار ومنه قولهم عال السهم عن الهدف أي مال عنه ، وعال الميزان إذا مال . والمعنى إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور ، وهو قول أكثر المفسرين . وقال الكسائي يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة ، ومنه قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً [ التوبة : 28 ] وقيل المعنى أن لا تضلوا ، وقال الشافعي أن لا تكثر عيالكم ، قال الثعلبي وما قال هذا غيره ، وإنما يقال أعال يعيل إذا كثر عياله . وذكر ابن العربي أن عال يأتي لسبعة معان : الأول : مال الثاني : زاد الثالث : جار الرابع : افتقر الخامس : أثقل السادس : قام بمعونة العيال ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم : « وابدأ بمن تعول » « 1 » السابع : غلب ومنه عيل صبري ، قال ويقال أعال الرجل كثر عياله ، وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح . ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي ، وكذلك إنكار ابن العربي بأنه قد سبق الشافعي إلى القول به زيد بن أسلم وجابر بن زيد ، وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية ، وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه . وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الأعرابي وقال أبو
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الزكاة باب 18 ، والنفقات باب 2 ، ومسلم في الزكاة حديث 95 ، 97 ، 106 ، وأبو داود في الزكاة باب 39 ، 40 ، والترمذي في الزكاة باب 38 ، والزهد باب 32 ، والنسائي في الزكاة باب 51 ، 53 ، 60 ، والدارمي في الزكاة باب 21 ، 22 ، وأحمد في المسند 2 / 4 ، 94 ، 152 ، 230 ، 245 ، 278 ، 288 ، 319 ، 358 ، 362 ، 394 ، 402 ، 434 ، 475 ، 476 ، 480 ، 501 ، 524 ، 527 ، 3 / 330 ، 346 ، 402 ، 403 ، 434 ، 5 / 262 .